مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩19/ 3/410 باب ذكر بيان
من لا يسقطون بحال مع سلامة الحال
قال أبو إسحاق: والذين لا يسقطون ستة أشياء: البنون، والبنات، والأب، والأم، والزوج، والزوجات.
19/ 4/411 باب ذكر بيان الفرائض المحدودة
قال أبو إسحاق: والفرائض المحدودة ستة أشياء: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
19/ 5/412 باب ذكر بيان من له النصف
قال أبو إسحاق: والنصف لخمسة أشياء:
أحدها: البنت، ولا يفرض لها النصف إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا تتكون مع ابن ولا بنت من صلبه، الثاني: أن لا تكون خنثى مشكلا.
الثاني: بنت الابن. قال: ولا يفرض لها النصف إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف الميت ولدا من صلبه، الثاني: أن لا يكون معها من صلب أبيها ولد.
الثالث: الأخت من الأب والأم. قال: ولا يفرض لها النصف إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يكون للميت ولد، ولا ولد ابن
٣٧٩ / ٤٤٠