مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠ذكر، وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أبا، ولا جدا وإن علا، الثالث: أن لا يخلف أخا، ولا أختا من أب وأم.
الرابع: الأخت للأب. قال: ولا يفرض لها النصف إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولدا، ولا ولد ولد ذكرا، وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أبا، ولا جدا وإن علا، الثالث: أن لا يخلف أخا، ولا أختا لأب وأم، الرابع: أن لا يكون معها أخ، ولا أخت.
الخامس من الأشياء: الزوج، ولا يفرص له النصف إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف الميت ولدا من صلبه، الثاني: أن لا يخلف ولد ابن، وإن سفل.
19/ 6/413 باب ذكر بيان من له الربع
قال أبو إسحاق: والربع يفرض لشيئين: أحدهما: أنه يفرض للزوج مع الولد، وولد الابن، وإن سفل، الثاني: أن يفرض للزوجة إذا لم يكن ولد، ولا ولد ابن، وإن سفل.
19/ 7/414 باب ذكر بيان من له الثمن
قال أبو إسحاق: والثمن لشيء واحد: وهن الزوجات مع الابن وابن الابن وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى.
19/ 8/415 باب ذكر بيان من له الثلثان
قال أبو إسحاق: يفرض الثلثان لأربعة أشياء: