مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣لا يخلف الميت ولدا، ولا ولد ابن ذكر، وإن سفل، الرابع: أن لا يخلف أبا ولا جدا، وإن علا.
السادس: الأخ الواحد: أو الأخت من الأم، ولا يفرض لها إلا بوجود الخصال التي ذكرناها في باب فرض الثلث للأخوين من الأم فصاعدا.
السابع: الجدة، ولا يفرض لها السدس إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف الميت أما، ولا جدة أقرب منها، الثاني: أن لا يخلف أبا ولا جدا يكون ابنا لها وارثا في قول بعض أهل العلم، وأهل عمان يورثونها مع ابنها على قول عمر، وابن مسعود.
19418 باب ذكر بيان
ما يحجب الجدات والجد من الميراث
قال أبو إسحاق: ولا تحجب الجدات من الميراث إلا في خصلة واحدة: وهو أن يخلف الميت أما، فإنهن لا يرثن معها شيئا، وقد قيل: إذا كان لها ابن وارث فلا ميراث لها.
قال: ولا يسقط الجد إلا في خصلة واحدة: وهو أن يخلف الميت أبا، أو جدا أقرب منه.
٣٨٣ / ٤٤٠