مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢19417 باب ذكر بيان
من له السدس
قال أبو إسحاق: والسدس لسبعة أشياء:
أحدها: الأب، ولا يفرض له السدس إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يكون للميت ولد، الثاني: أن يكون ولد ابن، وإن سفل.
الثاني: أن يكون أب الأب، وإن علا. قال: ولا يفرض له السدس إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولدا، أو ولد ابن، وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أبا، ولا جدا أقرب منه، الثالث: أن يخلف معه سوى ذلك من الورثة.
الثالث: الأم. قال: ولا يفرض لها السدس إلا بوجود خضلتين: أحدهما: أن لا يخلف ولدا، أو ولد ابن، وإن سفل، الثاني: أن يخلف أخوين فصاعدا.
الرابع: ابنة الابن. قال: ولا يفرض لها السدس إلا بوجود خصلتين:
أحدهما: أن يخلف الميت ابنة واحدة، ليس معها ابن، ولا خنثى، الثاني: أن لا يكون معها، ولا بإزائها ذكر، ولا خنثى.
الخامس: الأخت من الأب، ولا يفرض لها السدس إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يخلف الميت أختا لأب، وأم ليس معها أخت مثلها، وهي وحدها، الثاني: أن لا يكون معها أخ مثلها، الثالث: أن