مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

أعمام الجد من الأب والأم، ثم بنو أعمام الجد من الأب، وإن سفلوا، فإن استووا في الدرجة كان أولاهم من كان للأب والأم، ثم على هذا الترتيب لا يرث بنو أب، وهنالك بنو أب أقرب منهم.

قال أبو إسحاق: ولا يرث العصبة على ما وصفنا إلا في خصلتين: أحدهما: أن يفضل عن ذوي الفروض شيء من المال، الثاني: أن لا يخلف الميت إلا عصبة؛ فإنهم يرثون المال كله.

قال: ولا يرث أحد بفرض وتعصيب إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون أبا فإن له السدس مع الولد، وولد الولد، فإن كان الولد أنثى وفضل شيء من المال بعد أهل الفروض سواه رجع إليه بالتعصيب إذا لم يكن هناك أولى منه.

قال أبو إسحاق: ولا يكون الرد إلا على ذوي الفروض. الثاني: أب الأب وإن علا، فإنه يقوم مقام الأب كذلك. الثالث: أن يكون أخا لأم، وهو ابن عم له لأبيه وأمه، أو لأبيه، فإنه يأخذ السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب. الرابع: أن يكون زوجا وهو من أهل العصبات؛ فإن له النصف أو الربع بالفرض، والباقي بالتعصيب إن شاء الله، وبالله التوفيق.

19424 باب ذكر بيان من يعصب أخته

قال أبو إسحاق: والذي يعصب أخته أربعة:

٣٨٧ / ٤٤٠