مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٨٨

أحدهم: الابن، الثاني: ابن الابن وإن سفل؛ فإنه يعصب أخته أو من كان بإزائه، أو فوقه من بنات الابن، الثالث: الأخ للأب والأم، الرابع: الأخ للأب.

قال أبو إسحاق: وكل هؤلاء يقاسم أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في خصلة واحدة: وهو الأخ من الأب والأم في المسألة المشتركة، فإنه يقاسمها بالسوية.

19425 باب ذكر بيان عدد ذوي الفروض

قال أبو إسحاق: وذوو الفروض اثنا عشر نفسا: أربعة من الذكور: وهو الأب، والجد، والأخ من الأم، والزوج، وثمانية من الإناث: وهن البنت، وابنة الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والجدة، والزوجة، والأم.

19426 باب ذكر بيان الرد على ذوي الفروض

قال أبو إسحاق: ولا يكون الرد على ذوي الفروض إلا في خصلتين: أحدهما: ممن يكون له فرض التعصيب، الثاني: أن لا يخلف الميت سواه من العصبة.

قال: ويرد على ذوي الفروض ما بقي، أو بقدر فرضه إن كان معه سواه إلا في أربع خصال:

أحدها: أن يكون في المسألة بنت وبنت ابن، فإنه لا يرد على بنت الابن شيئا، الثاني: أن يكون فيها أخت لأب وأم، وأخت لأب فإنه لا يرد

٣٨٨ / ٤٤٠