مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩١قال: ولا يرثون إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف أحدا من ذوي الفروض، الثاني: أن لا يخلف أحدا من العصبات.
19429 باب ذكر بيان ترتيب ذوي الأرحام
قال أبو إسحاق: وأولاهم بالميراث ولد البنات، ثم من بعد ولد البنات أولى ممن كان أقرب بدرجة إلى الميت، فإن استووا بالدرجة كان أولاهم من كان أقرب إلى الوارث.
مثاله: إذا مات وترك بنت بنت، وبنت بنت ابن، فالمال لبنت البنت؛ لأنها أقرب إلى الميت بدرجة، فإن ترك بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت ابن فالمال لبنت بنت الابن؛ لأنها أقرب إلى الهالك، فإن استووا بالدرجة والقرابة فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى في ذلك سواء.
ثم يتلوهم ولد الأخوات وولد الأخوات للأم، وبنات الإخوة للأب والأم أو للأب: فأولاهم من كان أقرب بدرجة إلى الميت فإن استووا في الدرجة كان لكل واحد منهم نصيب والده أن لو كان حيا إن كان وارثا وإلا فلا شيء له.
مثاله: إذا مات وترك ثلاث بنات إخوة متفرقين فالمال بين بنت الأخ من الأب والأم، وبنت الأخ من الأم على ستة أسهم: لبنت الأخ من الأب والأم خمسة أسهم وهو ميراث أبيها لو كان حيا، ولبنت الأخ من الأم سهم واحد، ميراث أبيها، وسقطت بنت الأخ للأب، فإن لم يكن بنت