مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠ذلك، الثاني: أن يخرج البول منهما معا، لا يسبق أحدهما صاحبه ولا يختلفان في السبق، فإن سبق البول من الذكر مستقيما كان حكمه حكم الذكر، وإن سبق من الآخر مستقيما من الثقبة كان حكمه حكم الأنثى.
قال أبو إسحاق: ودية الأنثى ثلاثة أرباع دية الرجل، وكذلك جنايته فيما دون النفس.
قال أبو إسحاق: ويورث الخنثى نصف نصيب ذكر، ونصف نصيب أنثى إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون أخا لأم فإنه يرث مع إخوته كأحدهم بالسوية، الثاني: أن يكون مما لا فرض له ولا تعصيب، فإن الذكر والأنثى والخنثى في الميراث سواء.
19428 باب ذكر بيان
ميراث الرحم الذي لا فرض له ولا تعصيب
قال أبو إسحاق: والرحم الذي لا فرض له، ولا تعصيب عشرة أشياء: ولد البنات، وولد الأخوات، وولد الإخوة الإناث، وولد الأخوات للأم، وبنات الإخوة للأب والأم، أو الأب، والأعمام من الأم والعمات، وبنات الأعمام، والأجداد سوى الجدات للأب، والأخوال والخالات، وكل من كان يأخذ من هؤلاء.