مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

مثاله: إذا مات وترك عمة أو عما من أم، وخالا وخالة، وبنت عم من أب وأم، فالثلثان للعم والعمة، والثلث للخال والخالة، وسقطت بنت العم من الأب والأم، فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين وبنات عمات وبنات وبني أخوال وخالات فالمال لبنت العم من الأب والأم، وسقط الباقون، فإن ترك ثلاث بنات عمات متفرقات وثلاث بنات خالات متفرقات، فالثلثان بين بنات العمات على خمسة أسهم: لبنت العمة من الأب والأم ثلاثة أسهم، ولكل واحدة من الباقيات سهم، والثلث بين بنات الخالات على خمسة أسهم كذلك: لبنت الخالة من الأب والأم ثلاثة أسهم، ولكل واحدة من الباقيات سهم.

ثم يتلوهم أعمام الأب من الأم والعمات، وأخوال الأب والخالات، وأعمام الأم والعمات، وأخوال الأم والخالات وأولادهم، ومن يدلي بالعمومة والخوّولة: فأولاهم من كان أقرب إلى الميت بدرجة، فإن استووا فأولاهم من كان أقرب إلى الوارث، فإن استووا ولم يدل أحد منهم بوارث كان المال ثلثاه بين أعمام الأب من الأم والعمات وأخوال الأب والخالات أثلاثا: لمن يدلي بالعمومة الثلثان، ولمن يدلي بالخؤولة الثلث، وكان ثلث المال الأخير بين أعمام الأم والعمات وأخوال الأم والخالات أيضا أثلاثا: لمن يدلي بالعمومة الثلثان، ولمن يدلي بالخؤولة الثلث، ثم على هذا الترتيب لا يرث بنو أب، وهناك بنو أب أقرب منهم.

وقد اختلف في بعض ذلك تركت ذكره خشية الإطالة، وفيما ذكرت –إن شاء الله-كفاية، وبالله في جميع الأحوال نستعين.

19430 باب ذكر بيان ميراث المفقود وأحكامه

قال أبو إسحاق: والمفقود على ضربين:

مفقود لا يحكم بموته حتى تمضي له مدة من الزمان ما لا يعيش مثله إليها، وقيل: ذلك مئة سنة، وذلك المفقود الذي لم ير في حال غالب التلف.

ومفقود يحكم بموته لأربع سنين من يوم فقد: وذلك المفقود الذي يرى في أحوال الغالب فيها التلف.

قال: والأحوال الغالب فيها التلف مثل: أن يرى في فلاة، أو نحوها، أو في بحر، أو على ظهر لوح، أو في صف حرب، أو في مقطعة من الماء، أو في نار، أو ما أشبه ذلك.

٣٩٣ / ٤٤٠