مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤وقال: وهو قبل مضي المدة على حسب الحالين من حكم الأحياء: يرث، ويحجب، ويستحق الوصية ممن أوصى عليه له على نحو ذلك، فإذا انقضت المدة صار في حكم الموتى: يورث، وتبين منه امرأته، ويحكم بقضاء دينه، وإنفاذ وصيته، وميراث ورثته منه، وفراق زوجته منه.
قال: ولا يحكم بقضاء دينه، وبفراق زوجته منه، ونفاذ وصيته، وميراث ورثته منه، إلا في خصلتين: أحدهما: أن تمضي المدة على حسب ما وصفنا في الحالين، الثاني: أن يحكم الحاكم بموته بعد ذلك.
قال: ولا تبين زوجته منه إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن تمضي المدة على حسب ما وصفنا في الحالين، الثاني: أن يحكم الحاكم بموته بعد ذلك، الثالث: أن يأمر الحاكم ولي المفقود أن يطلقها،
٣٩٤ / ٤٤٠