مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠١وولدها وإن سفل كذلك، ومنها: أب أم الأب وولدها، وإن سفل كذلك، ومنها أم أم الأب وولدها، وإن سفل كذلك، ومنها أبو أبي الأم وولده، وإن سفل كذلك، ومنها أب أم الأم وولده، وإن سفل، ومنها أم أبي الأم وولدها، وإن سفل، ومنها: أم أم الأم وولدها، وإن سفل.
قال: والقريب منهم والبعيد في الوصية سواء، في قول بعض أصحابنا، وقال آخرون: بل يفضل الأقرب فالأقرب؛ فيعطى من كان في الدرجة الثانية نصف نصيب من كان في الدرجة التي فوقها.
قال: ولا يسقط أحد منهم وإن بعدت درجتهم إلا في خصلة واحدة: وهو أن يحسب الوصية على قدر التفضيل والدرجات فيصير نصيب الواحد أقل من دانق ونصف، وقيل: دانق، فإنه يسقط من كان في تلك الدرجة، وهذا على قول من أخذ بالتفضيل، والقول في ترتيب القرابات كالقول فيما تقدم في ترتيب العصبات، إلا أنه لا معنى للتعصيب في ذلك بل الذكر والأنثى سواء، وولد البنت وولد الابن سواء، والعم من الأم والعم من الأب سواء في نحو ذلك.
ومن قال بالتفضيل أعطى العمات الثلثين والخالات الثلث، فإن كانت عمة وعشر خالات، فللعمة الثلثان، وفي قول آخر لها سهمان، وللخالات لكل واحدة سهم، ومن كان من قبل الأب من العمات فلهن الثلثان، ومن كان من قبل الأم فلهن الثلث، ثم لخالات الأب ثلث، ولعماته ثلثان، ولخالات الأم ثلث، ولعماتها ثلثان، ثم على هذا الترتيب يعمل –إن شاء الله-.