مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠يوصي بواجب كان عليه في حياته مثل: زكاة، صيام، وكفارة، ونحو ذلك في قول بعض أصحابنا، وقال آخرون: يخرج ذلك من الثلث.
20/ 4/440 باب ذكر بيان
ما يوجب إدخال ذوي القربى في الوصية إذا لم يذكروا
قال أبو إسحاق: والذي يوجب إدخال ذوي القربى في الوصية إذا لم يوص الميت لهم بشيء خصلتان: أحدهما: أن يوصي بوصية في غير واجب في حياته، الثاني: أن لا يوصي لأحد من ذوي قرابته، فإن أوصى بشيء عن واجب عليه مثل زكاة، أو رقبة، أو كفارة، أو حج، وعلى غير واجب، فإن ذوي القربى يدخلون في نصيب غير الواجب.
قال: وإذا وجب لهم الدخول في الوصية استحقوا ثلثي ما صار لمن دخلوا عليه في ذلك، بعد أن يحاص المدخول عليهم بنصيبه، إن لم يبق الثلث على ما ذكرنا من ذلك، يخرج من الثلث على قول بعضهم.
قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: وإذا أردت معرفة أرحامك فهم أعمام أبيك، وأخواله، وأولادهم، وأعمام أمك وأخوالها، ما تناسلوا، وهم أبعد الأرحام.
20/ 5/441 باب ذكر بيان
ذوي القربى الذين تجب لهم الوصية
قال أبو إسحاق: وذوو القربى ثمانية أقسام: منها أبو أب الأب وولده ما تناسلوا، وإن سفل من الذكور والإناث، ومنها: أم أب الأب