مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣يكون مملوكا، الرابع: أن يكون مشركا إلا أن يكون الموصي ذميا جاز أن يكون الوصي ذميا.
قال أبو إسحاق: والوصي أولى بتركة الميت حتى يقضي دينه، وينفذ وصيته، وليس لوارثه فعل لشيء من ذلك معه، إلا في خصلة واحدة: وهو إن قاموا في كفنه ومؤونة جهازه جاز.
قال أبو إسحاق: وكل من وجب عليه حق الله تعالى، أو لأدمي فمات، ولم يوص به لم يلزم الورثة ذلك إلا إن تبرعوا، إلا في خصلة واحدة: وهو أن تقوم البينة بمال الآدمي من دين، أو وديعة، أو بيع، أو عطية في الصحة، أو أجرة، أو جناية في نفس، أو مال، أو عتق، أو صداق، أو نحو ذلك.
قال أبو إسحاق: وكل ما كان وديعة أو عارية أو مضاربة، ولم يدع الميت ضياعا من ذلك في حياته، فهو في ماله إلا أن يأتي الورثة بالبينة على ضياع ذلك معه، وكذلك الرهون وما أصله أمانة، فإن ادعت الورثة أنه ضاع بعده فلا يضمنون إلا أن يضيعوا، والقول قولهم في ذلك.
20/ 9/445 باب ذكر بيان أحكام المضاربة
قال أبو إسحاق: ولا تكون مضاربة إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يدفع إلى أحد مالا يتجر فيه، الثاني: أن يشترط المضارب جزءا من الربح، الثالث: أن يكون الدافع والمضارب جائزي الفعل والأمر، الرابع: أن يكون ذلك المال دراهم، أو دنانير، الخامس: أن لا يتعدى المضارب في المال.