مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤قال: ولا تجوز المضاربة بالمتاع إلا في خصلة واحدة: وهو ان يدفع متاعا إلى رجل يبيعه بدراهم أو دنانير، فإذا حصل ذلك كان مضاربة بينه، وبين ذلك على صفة المضاربة جاز ذلك.
قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان من باب الوصايا: إن عتق العبد، أو أذن له مولاه، أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، وقبلوا ذلك لزمهم القيام بالوصية إذا كانوا عدولا، وبالله التوفيق.
20446 باب ذكر بيان
أحكام الحوالة
قال أبو إسحاق: ولا تتم الحوالة إلا بوجود ست خصال: أحدها: حضور المحيل، والمحتال، والمحال عليه، الثاني: رضاهم جميعا، الثالث: أن يكونوا جميعا جائزي الأمر، الرابع: أن يكون المال معلوما، الخامس: أن يضمن المحال عليه بالمال.
السادس: أن يبرئ المحتال المحيل من المال، فإذا كان على هذا الوصف، فقد تحول المال المحيل له على المحال عليه، سواء فلس المحال عليه، أو مات ولم يخلف وفاء، فلا يرجع المحتال على المحيل بشيء إلا أن يكون المحتال لم يبرئ المحيل من المال، وإلا فلا يرجع بشيء بعد البراءة، فإن لم يبرئه فهو كالضمان والكفالة، وبه نأخذ.