مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

حصة واحد منهم قد ينتفع بما صار إليه من حصته، والآخر يعجز حصته من المنفعة، ففي ذلك القيمة يجبرون عليها، أو يتفقون على أجرته ومنافعه، ومن غاب، أو لم يبلغ قاوم الحاضر شريكه.

الخامس: متفقة أصوله مختلفة أجناسه: مثل سيف، ودرقة، ونخلة وخبز وحمام ومعصرة، وما أشبه ذلك، فإن كان نالهم من هذه الأجناس على عدد رؤوسهم، والحصص بعضها أكثر من بعض قومت فيما بينهم وزاد أحدهم أو نقص، ولا يجبرون على قيمة الجميع، أو يصير لواحد منهم إلا أن يتفقوا على ذلك إذا كانت الأجناس على عدد رؤوسهم.

قال أبو إسحاق: أعني من صار حقه من ذلك ما ينتفع به بلا ضرر عليه، ولا يفرق المال الذي فيه القسمة، وكذلك إن كان بعض ينتفع بحصته، وبعض لا ينتفع به قوّم ذلك المال، ولا قسمة فيه من أجل الضرورة، وهذا قولنا وبه نعمل، والله أعلم، وهو الموفق.

السادس: لا تجوز قسمته، ولا قيمته: وهو مثل بئر السقية،

٤١٠ / ٤٤٠