مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

بمال الغيب أو الأيتام تبعوا شركائهم فيما قبضوا، وكذلك إن تلف المال مع المودع.

الثاني: القفار من الأرضين والدور، وسائر الأموال؛ مما تساوى أجزاؤه بين الشركاء، فيجبرون على قسمته ولو زيد في بعضه ونقص من بعض: كأربع نخلات بثلاث، أو أربع مطر قدره بثلاث من جنسه، أو جنس سواه إذا حضروا، أو بلغوا، أو من يقوم مقامهم، فيجبرون على القرعة، ولا يفتقر إلى تسليم.

قال أبو إسحاق: من قسم قسما فاسدا فخرج من يد أحد الشركاء شيء بغير تعد منه، فلا ضمان عليه، وله قيمة ما أحدث فيه وعليه.

قال أبو إسحاق: والنخل جنس، والقلوب جنس، والدور جنس، والآبار جنس، فافهم المعنى.

الثالث: متفق أصله متفاوت جنسه، مثل: النخل والقلوب والدور والآبار، والمواشي، وما كان مثله من المتاع، فإذا كان حصصهم نافعة لجميعهم أجبروا على قسمه وقوّم فيما بينهم بالدنانير والدراهم، فإذا صحت سهامه على أربابه أجبروا بعد القرعة على التسليم لبعضهم البعض.

الرابع: ما لا يتفق سهامه بين أربابه: مثل بيت لجماعة أو بئر، فإن كان

٤٠٩ / ٤٤٠