مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٥٨

الحالة الأولى: أن يكون الموجودون في المسألة كلهم عصبات، وفي هذه الحالة نفرق بين ما إذا كان العصبات كلهم ذكورا أو كانوا ذكورا ومعهم إناث.

- فإذا كان العصبة كلهم ذكورا فإن أصل المسألة هو عدد رؤوسهم.

مثال:

توفي عن: … خمسة أبناء … خمسة إخوة أشقاء

لهم كل المال … محجوبون بالأبناء

فأصل المسألة هنا هو عدد رؤوس الأبناء أي: 5 لكل ابن سهم.

وإذا توفي عن أخوين شقيقين كان أصل المسألة = 2 لكل أخ سهم.

وهكذا في كل العصبات الذكور إذا وجدوا وحدهم في المسألة.

وأما إذا كان العصبات الذكور معهم الإناث، كالأبناء مع البنات أو أبناء الابن مع بنات الابن أو الإخوة الأشقاء أو الأب مع الأخوات الشقيقات أو لأب فإن أصل المسألة يكون عدد رؤوس الإناث وجعل رأس الذكر باثنتين لكن يكون له ضعف الأنثى.

مثال:

توفي عن خمسة أبناء … وخمس بنات

فأصل المسألة =5×2+ … 5 … = 15

5×2 يعني 5 أبناء × 2 أي كل ابن بامرأتين + عدد الإناث 5 = 15

ولو توفي عن ستة عشر ابن ابن واثنتا عشرة بنت ابن لكان أصل المسألة هو 16 × 2 + 12 = 44، وهكذا.

الحالة الثانية: أن يكون الورثة الموجودون في المسألة أصحاب فروض سواء وجد معهم عصبات أو لا.

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى هي = 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6.

وقد تتبع علماء الميراث المسائل التي يوجد فيها أصحاب فروض فوجدوا أن أصولها لا تخرج عن سبعة أصول هي: 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24.

قال القطب مبينا ما ذكره الثميني من أصول المسائل: "كأنه قال: اثنان2، وضعفه4، وضعفه8، وثلاثة3، وضعفها6، وضعفه12، وضعف هذا الضعف24 وإن شئت بدأت بالأعلى، فقلت: ثمانية ونصفها ونصفه، والأربعة والعشرون ونصفها ونصفه ونصف هذا النصف(1) .

وهذه الأعداد المذكورة كأصول للمسائل تقبل القسمة على مخارج أصحاب الفروض ولا تخرج عنها مسألة.

(1) - شرح النيل جـ 15 ص 556.

٥٨ / ٨٩