الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦الْفَرع الرابع: في وُجُوب الغُسْل على الْمَرأَة بِخُرُوج الْمَنِيّ بغير الْجماع
الْمَسأَلة الثالثة: في وُجُوب الغُسْل عَلَى الْمُشرِك والْمُرتَدِّ إذا أسلما
الْمَسأَلة الرَّابِعَة: في وُجُوب الغُسْل عَلَى الْمَرأَة بالطهر بعد الْحَيْض والنفاس
خاتمة: نذكر فيها تنبيهين:
التنبيه الأَوَّل: في غسل الْخُنثَى من الْجَنَابَة والْحَيْض
التنبيه الثاني: في حكم النصرانية إذا كانت تَحت المسلم
ذكر لوازم الغُسْل وسننه
كيفيَّة الغُسْل، فقال:
الْمَسأَلة الأولى: في المضمضة والاستنشاق
الْمَسأَلة الثانية: في وُجُوب تعميم الغُسْل لِجَمِيع أجزاء البدن الظاهرة
الْمَسأَلة الثالثة: في إمرار اليد عَلَى البدن حال الغُسْل
خاتِمة نذكر فيها /313/ تنبيهات:
التنبيه الأَوَّل: [في الْمغتسل إذا أَحدَث قبل أن يتمَّ اغتساله]
التنبيه الثاني: [فِي إراقة البول للجنب]
التنبيه الثالث: [في الاجتزاء بالغُسْل عن الوضوء]
التنبيه الرابِع: في من شكَّ في اغتساله
التنبيه الْخَامِس: فيما يَجوز للجنب أن يفعله من أكل ونوم وغير ذَلِكَ
التنبيه السادس: في من ترك الغُسْل من الْجَنَابَة حَتَّى فاتت الصلاة الْمَفرُوضة،
بيان مقدار الْمَاء الذي لا يُجزِئ أقلّ منه في الوضوء والغُسْل، فقال:
خاتمة: فيها تنبيهات:
الأَوَّل: [في الوضوء والغُسْل بالْمَاء الْمسخّن]