معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

الْفَرع الرابع: في وُجُوب الغُسْل على الْمَرأَة بِخُرُوج الْمَنِيّ بغير الْجماع

الْمَسأَلة الثالثة: في وُجُوب الغُسْل عَلَى الْمُشرِك والْمُرتَدِّ إذا أسلما

الْمَسأَلة الرَّابِعَة: في وُجُوب الغُسْل عَلَى الْمَرأَة بالطهر بعد الْحَيْض والنفاس

خاتمة: نذكر فيها تنبيهين:

التنبيه الأَوَّل: في غسل الْخُنثَى من الْجَنَابَة والْحَيْض

التنبيه الثاني: في حكم النصرانية إذا كانت تَحت المسلم

ذكر لوازم الغُسْل وسننه

كيفيَّة الغُسْل، فقال:

الْمَسأَلة الأولى: في المضمضة والاستنشاق

الْمَسأَلة الثانية: في وُجُوب تعميم الغُسْل لِجَمِيع أجزاء البدن الظاهرة

الْمَسأَلة الثالثة: في إمرار اليد عَلَى البدن حال الغُسْل

خاتِمة نذكر فيها /313/ تنبيهات:

التنبيه الأَوَّل: [في الْمغتسل إذا أَحدَث قبل أن يتمَّ اغتساله]

التنبيه الثاني: [فِي إراقة البول للجنب]

التنبيه الثالث: [في الاجتزاء بالغُسْل عن الوضوء]

التنبيه الرابِع: في من شكَّ في اغتساله

التنبيه الْخَامِس: فيما يَجوز للجنب أن يفعله من أكل ونوم وغير ذَلِكَ

التنبيه السادس: في من ترك الغُسْل من الْجَنَابَة حَتَّى فاتت الصلاة الْمَفرُوضة،

بيان مقدار الْمَاء الذي لا يُجزِئ أقلّ منه في الوضوء والغُسْل، فقال:

خاتمة: فيها تنبيهات:

الأَوَّل: [في الوضوء والغُسْل بالْمَاء الْمسخّن]

١٬٠١٦ / ٥٬٣٨٩