معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧

التنبيه الثاني: كرَّه بعضٌ الوضوء بالْمَاء المشمَّس

التنبيه الثالث: في الْجُنُب إذا لَمْ يَجد الْمَاء إِلاَّ في المسجد

التنبيه الرابع: إذا وجد الْجُنُب عينا صغيرة

التنبيه الْخَامِس: في الْجُنُب إذا أتى إلى ماء لا يقدر عَلَيْهِ

التنبيه السادس: في الْجُنُب إذا أتى إلى آنية فِيها ماء

التنبيه السابع: في الرجل إذا كان في بدنه نَجاسة ومعه ماء قليل

التنبيه الثامِن: إذا كان عند الْمحدث ماء قَليل لا يُجزِئُه

التنبيه التاسع: إذا كان عند رجل ماء وأجنب رجل

ذكر الاغتسالات الْمسنونة

الْمَسأَلة الأولى: في الاغتسال يوم الْجُمعَة

الْمَسأَلة الثانية: في الغُسْل للعيدين

الْمَسأَلة الثالثة: في الغُسْل لِمن غسل الْمَيِّت:

ذكر الْمِيَاه

أقسام الْمِيَاه

الْمَسأَلة الأولى: في صفة الْمَاء الْجاري وأحكامه

الْمَسأَلة الثانية: في ماء البحر

الْمَسأَلة الثالثة: في الْمَاء الراكد

الْمَسأَلة الرَّابِعَة: [في اختلاف الْعُلَمَاء في تنجيس الْمَاء الراكد]

الْمَسأَلة الْخَامِسة: في التقديرات الْموجودة في الفرق بين الْمَاء القليل والكثير عند من ذهب إِلَى التفرقة بينهما

الْمَسأَلة السادسة: في الْمَاء الْمتنجس

فروع في هذه الْمَسأَلة

[حكم ماء البئر]

الْفَرع الأَوَّل: في صفة البئر التي لا يَجب نزحها

الْفَرع الثاني: في الْحِكْمة التي لأجلها ثبت النزح

١٬٠١٧ / ٥٬٣٨٩