الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧التنبيه الثاني: كرَّه بعضٌ الوضوء بالْمَاء المشمَّس
التنبيه الثالث: في الْجُنُب إذا لَمْ يَجد الْمَاء إِلاَّ في المسجد
التنبيه الرابع: إذا وجد الْجُنُب عينا صغيرة
التنبيه الْخَامِس: في الْجُنُب إذا أتى إلى ماء لا يقدر عَلَيْهِ
التنبيه السادس: في الْجُنُب إذا أتى إلى آنية فِيها ماء
التنبيه السابع: في الرجل إذا كان في بدنه نَجاسة ومعه ماء قليل
التنبيه الثامِن: إذا كان عند الْمحدث ماء قَليل لا يُجزِئُه
التنبيه التاسع: إذا كان عند رجل ماء وأجنب رجل
ذكر الاغتسالات الْمسنونة
الْمَسأَلة الأولى: في الاغتسال يوم الْجُمعَة
الْمَسأَلة الثانية: في الغُسْل للعيدين
الْمَسأَلة الثالثة: في الغُسْل لِمن غسل الْمَيِّت:
ذكر الْمِيَاه
أقسام الْمِيَاه
الْمَسأَلة الأولى: في صفة الْمَاء الْجاري وأحكامه
الْمَسأَلة الثانية: في ماء البحر
الْمَسأَلة الثالثة: في الْمَاء الراكد
الْمَسأَلة الرَّابِعَة: [في اختلاف الْعُلَمَاء في تنجيس الْمَاء الراكد]
الْمَسأَلة الْخَامِسة: في التقديرات الْموجودة في الفرق بين الْمَاء القليل والكثير عند من ذهب إِلَى التفرقة بينهما
الْمَسأَلة السادسة: في الْمَاء الْمتنجس
فروع في هذه الْمَسأَلة
[حكم ماء البئر]
الْفَرع الأَوَّل: في صفة البئر التي لا يَجب نزحها
الْفَرع الثاني: في الْحِكْمة التي لأجلها ثبت النزح