الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧والقول الأَوَّل: يقتضي أنّ أذان الْمَرْأَة صحيح، لكن يستحبّ غَيْره، وعَلَيهِ فالذّكوريّة شرط لكمال الأذان لا لصحَّته. والأوَّل: هو الصّحيح عندي، إذ لا يصحُّ أن يكون الْمنهيّ عنه عبادة، وأذان الْمَرْأَة منهيّ عنه فليس هو بعبادة، وَاللهُ أَعلَم.
وَمِنهَا: أنّ بدنَها كلّه عورة إِلاَّ وجهها وكفَّيها وقدميها /3/ عَلَى الْمعتمد، وقد تقدَّم ما في هذا كلّه.
وَمِنهَا: أنّ صوتَها عورة، وقِيلَ: الأشبه أَنَّهُ ليس بعورة، وهو الصحيح عندي، وَإِنَّمَا تُمنع من إظهاره مَخافة أن يُؤَدِّي إلى الفتنة، وَاللهُ أَعلَم.
وَمِنهَا: أنّه يُكره لَها دخول الْحَمّام. وقِيلَ: يكره إلاَّ أن تكون مريضة أو نفساء. واشترط بعضهم في جواز ذلك أن تَخرج في ثياب مهِنَة. وقِيلَ: لا بأس للنّساء بدخول الْحمّام بِمئزر، وبِدُونِه حرام .. والأقوال كلُّها للغير .. والْمذهبُ النّهي عن دخولِهنَّ الْحمَّام، وَاللهُ أَعلَم.
وَمِنهَا: أنّها لا تَجهر بقراءتِها في الصّلاة الْجهريّة، حرّة كَانَتْ أو أَمَة.
وَمِنهَا: أنّها تضمُّ فَخذيها في ركوعها وسجودها، حرّة كَانَتْ أو أمة.
وَمِنهَا: أنّها إذا نابَها شَيْء في صلاتِها صفّقت ولا تسبّح. وَمِنهَا: أنّه تكره جماعتهنّ.
وَمِنهَا: أنّ موقف الإمام منهنّ في وسطهنّ.