الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩فإن أمَّت الرِّجَال في صلاة الْجنازة؟ فقِيلَ: صحّت صلاتُها وسقط الفرض، وإن بطلت صلاة الرِّجَال خلفها.
وَمِنهَا: أنّها لا تَحمل الجنازة وإن كان الْميت أنثى.
وَمِنهَا: أنّه لا سهم لَها من الغنيمة، وإنّما يُرضَخُ لَها وإن قاتلت.
وَمِنهَا: أنَّها لا تقتل الْمُرْتَدَّة والْمُشْرِكَة، بل تُحبس الْمُرْتَدَّة حَتَّى تُسلِم، وتؤسر الْمُشْرِكة.
وقِيلَ: إذا كَانَتْ الْمُشْرِكة ذات رَأي في الحرب أو مَلكة تقتل، وهذا كله إذا لَمْ تقاتل، فإن قاتلت قُتِلت، وَاللهُ أَعلَم.
وَمِنهَا: أنّها لا تقبل شهادتُها في الْحدود والقصاص. وقِيلَ: تقبل شهادتُهنّ في أمر النّكاح مطلقا. وقِيلَ: بل تقبل في غَيْر الْحُدُود والقصاص. ولا تُقبل شهادتُهنّ في ما يقع في الْحمّامات؛ لأَنَّ الشرع منعهنَّ من الحمّامات، فإذا لَمْ يَمْتثلن سقطت عدالتُهُنّ، وَاللهُ أَعلَم.
وَمِنهَا: أنّه يباح لَها خضب يديها ورجليها بِخلاف الرَّجُل.
وَمِنهَا: أنّها عَلَى النّصف من الرَّجُل في الإرث والشّهادة والدّية نفسا وبعضا.
وَمِنهَا: أنّها عَلَى النّصف من الرَّجُل في النّفقة القريب ذي الرّحم الْمحرَم الفقير العاجز عن الكسب، كما لو كان له عمّ وأمّ أو أخ لأب وأمّ أو لأب؛