الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠/5/ فعلى الأمّ الثلث، وعلى العمّ أو الأخ الثلثان عَلَى قدر الْميراث.
وَمِنهَا: أنّ بُضعَها مُقابَل بالْمهر دون الرِّجَال.
وَمِنهَا: أنّه تُجبر الأمَة عَلَى النّكاح دون العبد، وقِيلَ: لا فرق بينهما في الْجبر.
وَمِنهَا: أنّ الأمة تُخَيَّر إذا أعتقت - بِخلاف العبد - ولو كان زوجها حرًّا.
وَمِنهَا: أنّ لبنها مُحرّم في الرّضاع دونه.
وَمِنهَا: أنّها تقدّم عَلَى الرِّجَال في الْحضانة.
وَمِنهَا: أنّها تقدّم في النّفقة عَلَى الولد الصغير، وذلك كما لو كان للصغير أمٌّ موسرة وجدُّ موسر وأب معسر، فإنّ الأمّ تُؤمر بالإنفاق دون الْجدّ.
فإن كان الصغير لا أبَ له ولا مالَ وله أمُّ وجدٌّ (أبو الأب) موسرَان فإنّ النّفقة تَجب عَلَيهِما عَلَى قدر الإرث أثلاثا لا عَلَى الأمّ فقط.
وَمِنهَا: أنّها تُقدَّم عَلَى الرِّجَال في النّفر من مزدلفة إلى مِنًى، وفي الانصراف من الصّلاة.
وَمِنهَا: أنّها تُؤخَّر في اجتماع الْجنائز عند الإمام، فتُجعل عند القبلة والرَّجُل عند الإمام.
وَمِنهَا: أنّها تُؤخَّر في اللّحد إذا دعت الحاجة إلى دفنها مع الرَّجُل، ويُجعل بينهما حاجز من تراب ليصير في حكم قبرين.
وَمِنهَا: أنّه تَجب الدّية بقطع ثديَيْها أو حلمتيها، وفي قطع