الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧الكلام في أقل الحيض وأكثره
أَقلُّه ثَلاَثَة … أَيَّامًا … وَعَشرَةٌ أَكثَرَه … تَمَامًا
وقِيلَ يومٌ … مَعْ لَيلَةٍ وفي … أَكثَرِه خَمْسَة عَشر … فَاقتَفِ
أي: أقلّ أوقات الْحَيْض: ثَلاَثَة أَيَّام - عَلَى الْمَذهَب الْمَشْهُور - فلا يكون ما دونَها حَيضًا عَلَى هذا القول، وأكثر أوقاته: عَشرة أَيَّام عَلَى الْمَشْهُور أيضا.
وقِيلَ: بل أقلّه: يوم وليلة؛ لأَنَّ الْحَائِض متعبِّدة بترك الصوم والصَّلاَة، ولا يكون صوما في أقل من يوم، وَأَمَّا أكثره: فخَمْسَة عشر يَوْمًا.
وهذان القولان في أقلِّ الْحَيْض، وَالقولان في أكثره هي من جُملَة أقوال ذكرت في أقلِّ الْحَيْض وأكثره، وَاللهُ أَعلَم.
وفي الْمَقَام مسائل:
الْمَسْأَلَة الأولى: في بيان أقلِّ الْحَيْض وأكثره:
وقد اختلف فيه عَلَى أقوال:
أَحدها: أَنَّ أقلَّه: ثَلاَثَة أَيَّام ولياليهن، فإن نقص عنه فهو دم فاسد، وأكثره: عشرة أَيَّام. ونسب هذا القول إلى أكثر أصحابنا وأبي حنيفة والثوري من قومنا.