الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤وصحَّح الشيخ عامر القول الأَوَّل، واحتجَّ عَلَى ذلك بِأَنَّ الطلوع زيادة الْحَيْض، قال: ولا تترك الوقت الْمُتَّفَق عَلَيهِ وتترك العبادات الْمُتَيقَّنَة إِلاَّ بالدم الْمُتَّفَق عَلَيهِ أَنَّهُ حيض، والصُّفْرَة والكُدْرَة قد وقع الاختلاف فيهما، هل هما حيض أم لا؟.
وكذلك النزول لا تنزل إِلاَّ بِما اتَّفَق عَلَيهِ.
مثال هذا: امرأة أَوَّل وقت حيضها خَمْسَة أَيَّام، ووقت طهرها عشرة أَيَّام، فدام
١٬٠٧٨ / ٥٬٣٨٩