الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩كما يقتضيه اِستِدلاَل الشيخ عامر، ويَحمله آخرون عَلَى التكريه كما يَقتضيه الأثر الْمَنقُول، وَاللهُ أَعلَم. وفي الْمَقَام مسائل:
الْمَسْأَلَة الأولَى: في قِراءة الْقُرْآن عَلَى غَيْر طَهارة، وفيها فروع:
الْفَرع الأَوَّل: في قراءة الْحَائِض والنفساء والْجُنب
قال ابن الْمُنذِر في إشرافه: واختلفوا في قراءة الْحَائِض والْجُنب للقرآن:
- فحكى عن قوم الكراهية.
- وحكى عن جابِر أن الْحَائِض والنفساء لا يقرءان الْقُرْآن، وَلَمْ يذكر الْجُنب بشَيْء.
- وعن غَيْره أن الْجُنب مثل الْحَائِض لا يقرأ الْقُرْآن.
- وقال جابر بن زيد: الْحَائِض لا تتمُّ الآية.
- وحكى الترخيص عن طائفة للجنب في قراءة الْقُرْآن.
- وعن ابن عباس: أَنَّهُ كانَ يَقرأ وِردَه وهو جنب.
- وقال مالك: لا يَقرأ الْجُنب إِلاَّ أن يتعوَّذَ بالآيةِ عِند مَنامِه.
١٬١٨٣ / ٥٬٣٨٩