معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦

تنبيه: [في الواجب عَلَى الْمَرْأَة في الغسل]

ذكر الْمُستَحَاضَة:

[الْمُستَحَاضَات من النِّسَاء]

الْمَسْأَلَة الأولى: في صفة الْمُستَحَاضَة من النِّسَاء

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في أَقَلّ الطهر وأَكْثَره

الْمَسْأَلَة الثالثة: في استحاضة الْمُبتدئة

الْمَسْأَلَة الرابعة: في الْمُعتَادة التي يدوم بها الدم أَكْثَر من عادتها

الْمَسْأَلَة الْخَامِسة: في التي لَها عدَّة ثُمَّ نسيتها فلا تدري كم عدد أَيَّامها ولا في أي وقت كان يأتيها الدم:

قال الشيخ عامر: "وقد شدَّد بعض الْعُلَمَاء في التي جهلت أَيَّام طهرها وأَيَّام حيضها بالتضييع. قال: وهي التي يقولون: ذهب مفتاحها في البحر فلا تصل إليه.

خَاتِمَة فيها تنبيهات:

التَّنبِيه الأَوَّل: في غسل الْمُستَحَاضَة

التَّنبِيه الثاني: في صلاة الْمُستَحَاضَة

التَّنبِيه الثالث: في وطء الْمُستَحَاضَة

التَّنبِيه الرَّابِع: في عدَّة الْمُستَحَاضَة إذا طُلِّقت

ذكر النفساء

الْمَسْأَلَة الأولَى: في الْمَرْأَة إذا أسقطت لَحمَة أو مُضغة

الْمَذْهَب الثالث: لا يكون نفاسا حَتَّى يَتبيَّن خلقه أو بعض خلقه:

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في التي تلد ولدا ويبقى في بطنها غَيْره

الْمَسْأَلَة الثالثة: في الْحَامِل إذا رأت أسبَاب الولادة متى يَجُوز لَها أن تترك الصَّلاَة؟

[بيان أَقَلّ النفاس وأَكْثَره]

أَقَلُّه عَشرة أَيَّام … وفِي أَكْثَرِه بِالأربعِين تَكتَفِي

الْمَسْأَلَة الأولى: في أَقَلّ النفاس

الْمَسْأَلَة الثانية: في بيان أَكْثَر النفاس

١٬٣٢٠ / ٥٬٣٨٩