الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦تنبيه: [في الواجب عَلَى الْمَرْأَة في الغسل]
ذكر الْمُستَحَاضَة:
[الْمُستَحَاضَات من النِّسَاء]
الْمَسْأَلَة الأولى: في صفة الْمُستَحَاضَة من النِّسَاء
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في أَقَلّ الطهر وأَكْثَره
الْمَسْأَلَة الثالثة: في استحاضة الْمُبتدئة
الْمَسْأَلَة الرابعة: في الْمُعتَادة التي يدوم بها الدم أَكْثَر من عادتها
الْمَسْأَلَة الْخَامِسة: في التي لَها عدَّة ثُمَّ نسيتها فلا تدري كم عدد أَيَّامها ولا في أي وقت كان يأتيها الدم:
قال الشيخ عامر: "وقد شدَّد بعض الْعُلَمَاء في التي جهلت أَيَّام طهرها وأَيَّام حيضها بالتضييع. قال: وهي التي يقولون: ذهب مفتاحها في البحر فلا تصل إليه.
خَاتِمَة فيها تنبيهات:
التَّنبِيه الأَوَّل: في غسل الْمُستَحَاضَة
التَّنبِيه الثاني: في صلاة الْمُستَحَاضَة
التَّنبِيه الثالث: في وطء الْمُستَحَاضَة
التَّنبِيه الرَّابِع: في عدَّة الْمُستَحَاضَة إذا طُلِّقت
ذكر النفساء
الْمَسْأَلَة الأولَى: في الْمَرْأَة إذا أسقطت لَحمَة أو مُضغة
الْمَذْهَب الثالث: لا يكون نفاسا حَتَّى يَتبيَّن خلقه أو بعض خلقه:
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في التي تلد ولدا ويبقى في بطنها غَيْره
الْمَسْأَلَة الثالثة: في الْحَامِل إذا رأت أسبَاب الولادة متى يَجُوز لَها أن تترك الصَّلاَة؟
[بيان أَقَلّ النفاس وأَكْثَره]
أَقَلُّه عَشرة أَيَّام … وفِي أَكْثَرِه بِالأربعِين تَكتَفِي
الْمَسْأَلَة الأولى: في أَقَلّ النفاس
الْمَسْأَلَة الثانية: في بيان أَكْثَر النفاس