معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

بيان ما إذا خرج المولود وليس معه دم، فقال:

بيان الْمَرْأَة إذا ولدت ثُمَّ رأت الطهر ثُمَّ عاودها الدم في الأربعين، فقال:

الْمَسْأَلَة الأولى: في البكر إذا رأت الطهر قبل تَمَام الأربعين

الْمَسْأَلَة الثانية: في البكر إذا دام بها الدم إلى أن استكملت الأربعين، ثُمَّ لَمْ ينقطع بعد ذَلِكَ:

الْمَسْأَلَة الثالثة: في التي نسيت مُدَّة نفاسها:

الْمَسْأَلَة الرابعة: في الْمُعتَادة إذا انقطع عنها الدم قبل تَمَام مدَّتِها، أو دام بها أَكْثَر من مدتها

خَاتِمَة: في بعض أَحْكَام الْحَائِض والنفساء

الْمَسْأَلَة الأولَى: في قِراءة الْقُرْآن عَلَى غَيْر طَهارة، وفيها فروع:

الْفَرع الأَوَّل: في قراءة الْحَائِض والنفساء والْجُنب

الْفَرع الثَّانِي: في قِراءة الْقُرْآن وهو غَيْر متوضٍّ، أو عَلَيهِ ثَوب غَيْر طاهر

الْفَرع الثَّالِث: في كتابة الْجُنب لشَيْء من الْقُرْآن:

الْفَرع الرَّابِع: في الأعذار التي تبيح للجنب والْحَائِض أن يقرأ الْقُرْآن، وكَذَلِكَ النفساء:

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في مرور الْجُنب والْحَائِض في الْمَسجِد، وفي حكمهم النفساء

١٬٣٢١ / ٥٬٣٨٩