الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧بيان ما إذا خرج المولود وليس معه دم، فقال:
بيان الْمَرْأَة إذا ولدت ثُمَّ رأت الطهر ثُمَّ عاودها الدم في الأربعين، فقال:
الْمَسْأَلَة الأولى: في البكر إذا رأت الطهر قبل تَمَام الأربعين
الْمَسْأَلَة الثانية: في البكر إذا دام بها الدم إلى أن استكملت الأربعين، ثُمَّ لَمْ ينقطع بعد ذَلِكَ:
الْمَسْأَلَة الثالثة: في التي نسيت مُدَّة نفاسها:
الْمَسْأَلَة الرابعة: في الْمُعتَادة إذا انقطع عنها الدم قبل تَمَام مدَّتِها، أو دام بها أَكْثَر من مدتها
خَاتِمَة: في بعض أَحْكَام الْحَائِض والنفساء
الْمَسْأَلَة الأولَى: في قِراءة الْقُرْآن عَلَى غَيْر طَهارة، وفيها فروع:
الْفَرع الأَوَّل: في قراءة الْحَائِض والنفساء والْجُنب
الْفَرع الثَّانِي: في قِراءة الْقُرْآن وهو غَيْر متوضٍّ، أو عَلَيهِ ثَوب غَيْر طاهر
الْفَرع الثَّالِث: في كتابة الْجُنب لشَيْء من الْقُرْآن:
الْفَرع الرَّابِع: في الأعذار التي تبيح للجنب والْحَائِض أن يقرأ الْقُرْآن، وكَذَلِكَ النفساء:
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في مرور الْجُنب والْحَائِض في الْمَسجِد، وفي حكمهم النفساء