معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩

الْفَرع الْخَامِس: في حكم الْمُوطَأَة بعد الطهر من الْحَيْض وقبل التَّطَهُّر

الْفَرع السادس: في صفة التَّطَهُّر الذي تخرج به الْمَرْأَة من أَحْكَام الْحَيْض ويباح به وطؤها، ويحكم لها وعَلَيهَا بثبوت /171/التَّطَهُّر.

الأمر الأَوَّل: إذا غسلت بعض جسدها دون بعض:

الأمر الثاني: في حكمها إذا اغتسلت بماء نَجس أو مستعمل

الأمر الثالث: في وطئها بعد التَّيَمُّم

الْفَرع السابع: في صفة الوطء الذي تحرم به الزوجة عَلَى رأي القائلين بفسادها

الْفَرع الثَّامِن: في قول الْمَرْأَة إِنَّهَا حَائِض

الْفَرع التَّاسِع: في الْمَرْأَة إذا لَمْ تعلم زوجها بِحَيضها فأوطأته نفسها

الْفَرع العاشر: فيما يلزم الْمَرْأَة إذا وطئها زوجها في الْحَيْض عَلَى غير رضا منها بل أجبرها عَلَى ذَلِكَ، أو جاءها وهي ناعسة ثُمَّ أعلمها أَنَّهُ فعل ذَلِكَ مُتَعَمِّدا:

الْمَسْأَلَة الْخَامِسة: في وَطءِ النفساء

????البَاب الثَّالِث من كتاب الطَّهَارَات:

فيما يَتعلَّق بِغَيْر الْمُكلَّفين من أَحْكَام الطَّهَارَات

ذكر ما يطهر بِغَيْر الْمَاء

الْمَسْأَلَة الأولى: في إزالة الأنْجَاس بالْمَاء وغيره

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في طهارة الأرض

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: /205/ في طهارة ما أنبتت الأرض

الْفَرع الأَوَّل: في بيان ما كان متَّصلا بالأرض من الأشجار وغيرها من النبات

الْفَرع الثَّانِي: فيما كان مُنقطعا عن الأرض من النباتات والْخشب:

الْفَرع الثَّالِث: في طهارة الثمار

١٬٣٢٣ / ٥٬٣٨٩