معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨

الْفَرع الأَوَّل: في اختلاف الناس في دخول الْجُنب الْمَسجِد:

الْفَرع الثَّانِي: في إدخال الْحَائِض يدها في الْمَسجِد أو المصلى لتتناول منه الحاجة:

الْفَرع الثالث: في مرور غَيْر الْجُنب في الْمَسجِد:

الْفَرع الرَّابِع: في دُخول الْمُشْرِك الْمَسجِد: وقد اختلف الناس في ذَلِكَ:

الْفَرع الْخَامِس: في النوم في الْمَسجِد، وفيه مذاهب:

الْفَرع السادس: في النائم إذا أجنب في الْمَسجِد:

الْفَرع السابع: في الأكل في الْمَسجِد:

الْفَرع الثَّامِن: في العمل في الْمَسجِد

الْفَرع التاسعُ: في الْوُضُوء في الْمَسجِد:

الْفَرع العاشر: في إنشادِ الشعر في الْمَسجِد:

الْمَسْأَلَة الثالثة: في مسِّ الْحَائِض والْجُنب الْمصحَف، وفي حكمهما النفساء، وفيها فروع:

الْفَرع الأَوَّل: في مَسِّ الْمصحَف نفسه للحائض والْجُنب:

الْفَرع الثَّانِي: في مسِّ الدراهم التي فيها ذِكر الله:

الْفَرع الثالث: في تَعليق التعاويذ عَلَى الْحَائِض والْجُنب:

الْمَسْأَلَة الرابعة: في وطء الْحَائِض

الْفَرع الأَوَّل: في الاستمتاع بالْحَائِض فيما عدا الفرج.

الْفَرع الثَّانِي: في حكم الْمُوطَأَة في الْحَيْض عمدا.

الْفَرع الثَّالِث: في كَفَّارَة الوطء في الْحَيْض عَلَى رأي من لا يرى التفرقة

الْفَرع الرَّابِع: في وطء الْحَائِض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال.

١٬٣٢٢ / ٥٬٣٨٩