الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨الْفَرع الأَوَّل: في اختلاف الناس في دخول الْجُنب الْمَسجِد:
الْفَرع الثَّانِي: في إدخال الْحَائِض يدها في الْمَسجِد أو المصلى لتتناول منه الحاجة:
الْفَرع الثالث: في مرور غَيْر الْجُنب في الْمَسجِد:
الْفَرع الرَّابِع: في دُخول الْمُشْرِك الْمَسجِد: وقد اختلف الناس في ذَلِكَ:
الْفَرع الْخَامِس: في النوم في الْمَسجِد، وفيه مذاهب:
الْفَرع السادس: في النائم إذا أجنب في الْمَسجِد:
الْفَرع السابع: في الأكل في الْمَسجِد:
الْفَرع الثَّامِن: في العمل في الْمَسجِد
الْفَرع التاسعُ: في الْوُضُوء في الْمَسجِد:
الْفَرع العاشر: في إنشادِ الشعر في الْمَسجِد:
الْمَسْأَلَة الثالثة: في مسِّ الْحَائِض والْجُنب الْمصحَف، وفي حكمهما النفساء، وفيها فروع:
الْفَرع الأَوَّل: في مَسِّ الْمصحَف نفسه للحائض والْجُنب:
الْفَرع الثَّانِي: في مسِّ الدراهم التي فيها ذِكر الله:
الْفَرع الثالث: في تَعليق التعاويذ عَلَى الْحَائِض والْجُنب:
الْمَسْأَلَة الرابعة: في وطء الْحَائِض
الْفَرع الأَوَّل: في الاستمتاع بالْحَائِض فيما عدا الفرج.
الْفَرع الثَّانِي: في حكم الْمُوطَأَة في الْحَيْض عمدا.
الْفَرع الثَّالِث: في كَفَّارَة الوطء في الْحَيْض عَلَى رأي من لا يرى التفرقة
الْفَرع الرَّابِع: في وطء الْحَائِض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال.