الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦وَمَرجع الأقوال كُلّها إلى قولين:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لا يؤكل حَتَّى يَخرج حيًّا ويُذكَّى بنفسه.
وثانيهما: أنَّ ذَكاة أمِّه ذَكاة لَه، فيؤكل إذا خرج مَيتا.
ثُمَّ اخْتَلَف أرباب القول الثاني: - فمنهم: من أباحه مطلقا. - ومنهم: من لَمْ يُبحه إلاَّ بشرط.
ثُمَّ اخْتَلَف القائلون بالشرط: - فمنهم: من اشترط تَمام الْخلق ونبات الشعر. – ومنهم: من اشترط /345/ غَيْر ذَلِكَ كما تَقَدَّم.
وَاحتَجَّ الْمَانِعُون: بقوله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ قالوا: والْجَنين الذي خَرج ميتا ميتة، فَوجب أن يحرم.
وَأُجِيبَ: بأنَّ عموم الآية مُخصَّص بِما روى أبو سعيد الْخدري وأبو الدرداء وأبو أمامة وكعب بن مالك وابن عمر وأبو أيوب وأبو هريرة عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاة أُمِّهِ».
١٬٤٨٤ / ٥٬٣٨٩