الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٥الْمَسأَلَة السَّادِسَة: في ميتة الولِيِّ من بني آدم
وقد استثناه من عموم حكم الْميتَة؛ لأَنَّه حيوان شَابه سائر الْحَيوَانات في بقاء الروح وخروجها.
وقد صحَّ أن ميتته طَاهِرَة لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُؤمِنُ لاَ يَنجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيتًا»، وَإِنَّمَا خالف الْحَيوَان في حُكم الطَّهَارَة للاحترام الذي حباه الله به، وللرتبة التي خَصَّه الله بِها، وقَد تَقَدَّم بسط هذه الْمَسأَلَة في نَقض الوضوء بِمسِّ الْميتَة بِما يغني عن الْمزيد، وَاللهُ أَعلَم.
١٬٥١٣ / ٥٬٣٨٩