الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٩قَالَ: وفي ذَلِكَ اختلاف، والْخِلاَف في هَذَا الْمَعْنَى نظير الْخِلاَف في الصَّلاَة عَلَى الصفا.
وَحُجَّة الْمَنع والْجَوَاز عَين الْحُجَّةِ فيما تقَدَّم؛ لأَنَّ الْجَمِيع لا يُتَيَمَّم به، وكَذَلِكَ الصَّلاَة عَلَى الْمَعادن التي لا تنبت، وكَذَلِكَ السبخة التي لا تنبت، وقد تقَدَّم جَمِيع ذَلِكَ، والله أعلم.
(م9 - معارج الآمال ج6)
١٬٦٨٠ / ٥٬٣٨٩