الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٢كور العمامة ينال الأرض ولا تنالُها الْجبهة. ومن ارتَخت عمامته عَلَى موضع سجوده جاز له رفعها أو طرحها؛ لأَنَّ ذَلِكَ [من] مصالِح الصَّلاَة، والله أعلم.
ومَسَائِل هَذَا الْمَقَام: كُلّها مبينة عَلَى خوف الاضطراب وعدم التمكُّن من فعل ما أمر به؛ فمهما أمكنه أداء ذَلِكَ من غير اضطراب واشتغالِ بَال جَاز له الصَّلاَة، ومهما لَمْ يُمكنه فعل ذَلِكَ، أو أمكنه مع اضطراب أو تشوُّش امتنع، والله أعلم.
١٬٦٨٣ / ٥٬٣٨٩