الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠الأَوْقَاتِ التي ينهى عن صَلاَة التطوُّع فِيهَا
وَامنَع تَطَوُّعًا إذَا … الفَجرُ بَدَا … قَبل َالصَّلاَة وَكَذَا … بَعد الأَدَا
إلَى طُلوعِهَا وَبَعد … الْعَصْر … وَقَبل مَغربٍ وَبَعدَ … الوترِ
حتَّى تَنام وَكَذا حِين … الْخُطَب … لِجُمعَة أو نَحوِهَا … أَو لِعَطبٍ
للشَّمسِ أَو بَعدَ صَلاَةِ … الْعِيدِ … أَو قَبلَها فَافْهَم … بلا تَقييد
كَذَا إذا أُقيمَت … الفريضَةُ … جَمَاعَة وهَذِه … فَريضَة
مِن ثَمَّ إِن تَعرِض … عَلَى الْمُصَلَّى … تَقطَعُ فَرضًا قَبلَها … يُصَلَّى
ومَا عَداهَا فَهُو غَيرُ … قَاطِع … وَإِن يَكُن مِن تِلكُم … الْمَوَانِع
أي: ينهى عن صَلاَة التَّطَوُّع إذا طلعَ الصبح وهو الفجر الصادق قبل أن تُصلَّى صَلاَة الفجر إِلاَّ ركعتي الفجر، وبعد أن تُصلِّيها إِلَى طلوع الشَّمس
١٬٧٥١ / ٥٬٣٨٩