الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٣الْمَسأَلة السادسة: في الصَّلاَة بعد صَلاَة العيدين وقبلها
وقد اختُلِفَ في ذَلِكَ: فلَمْ يرَ بعضهم الصَّلاَة قبلها. وَقِيلَ: إن الصَّلاَة قبلها وبعدها جائزة. قال أبو الْحَسَن: وأصحابنا يُصَلُّون قبل العيد ما شاءوا ولا يُصَلُّون بعده.
وأجاز بعضهم: الصَّلاَة يوم الفطر، وَلَم يصلّ يوم النحر.
وقال أبو قحطان: أحبّ إلينا أن يُصَلِّي ركعتين إذا كَانَ يوم الفطر. وإن كَانَ يوم النحر؛ فقيل: لا بأس بالصَّلاَة قبلها وبعدها.
وكره آخرون: الصَّلاَة بعد صَلاَة النحر.
قُلْتُ: وعَلَيْهِ أبو إسحاق في خصاله كما يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهر كلامه.
قال أبو قحطان: وما أراهم كرهوا إِلاَّ إِلَى الزوال، فَإِذَا زالت الشَّمس فليصلِّ ما شاء. قال مُحَمَّد بن الْمُسبح: حَتَّى تقضي نسكك. قال أبو سعيد: قد استحبَّ من استحبَّ مِنهُم أن ينصرف الناس يوم النحر إِلَى أصحابِهم ويُخفِّفون الصَّلاَة.