الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤وجه للترخيص في بعض، إذ لا يَصِحّ الترخيص إِلاَّ بدليل، ولا دليل عَلَى ذَلِكَ، وَاللهُ أَعلَم.
وهَذِه الاستدلالات كما ترى كُلّها متناولة لكشف الرأس والساق ومعصم اليد؛ لأَنَّ حكمها في وجوب الستر واحد، فكلّ ما قيل في صلاتها مكشوفة الرأس يَخرج مثله في صلاتِها مكشوفة الساق والْمعصم، وَاللهُ أَعلَم.
١٬٧٩٥ / ٥٬٣٨٩