الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٥الْمَسأَلة الثَّالِثَة: في صفة اللباس حال الصَّلاَة، وَفيها فروع:
الفرع الأَوَّل: في لباس الرأس
اعلم أن صَلاَة الرَّجُل مكشوف الرأس جائزة بلا خلاف نَعلمه، فإن غطَّى رأسه كَانَ أفضل، فإن زاد عَلَى الغطاء عمامة كَانَ أكمل، والصَّلاَة بلباس الرأس كله جائزة. قال الشيخ عامر: إِلاَّ شَاشية فِيهَا ثقبات إذا كَانَ ثقبها مُقابلا وسط الرأس، قَالَ: ولا يُصَلِّي إذا شدَّ رأسه بالعمامة والكرزيَّة وما أشبه ذَلِكَ إِلاَّ متلحِّيا مغطِّيا وسط رأسه بِهَؤُلاَء، قَالَ: ولا يرخي تلحية إِلَى أسفل من عظم القلب. قال الْمُحَشِّي: فإن فعل وأرخاه فَهو كمن لَمْ يتلحَّ، قال: كذا في الديوان.
قال الشيخ عامر: وإن جعل تلحية تَحت ذقنه فلا يفعل ذَلِكَ فإن فعل فقد أجزأه، وإن صلَّى بغير تلحٍّ فلا إعادة عَلَيْهِ، وقال بعضهم: عَلَيْهِ الإعادة.
١٬٧٩٦ / ٥٬٣٨٩