معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨١

وَأَمَّا الْمُرَخِّصون في تركه في السفر إِلاَّ في صَلاَة الْفَجْر، فلَعَلَّهم نظروا إلى جُملة التخفيف الوارد في السفر، وأوجبوه في صَلاَة الْفَجْر لِما ثبت «أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بلالا أن يُؤَذِّن لصَلاَة الْفَجْر التي ناموا عَنها».

ويردُّه: ما ورد أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأذَان في غير الْفَجْر أيضا كما مرَّ في أوَّل الْمَسأَلَة.

وَأَمَّا القائلون: بأنَّ أَحَدَهُمَا يُجْزِئُ عن الآخر فكَأَنَّهُم نظروا إلى أنَّ الْمَقصُود من الأذَان والإقامة بالصَّلاَة، وقد حصل بأحدها، والصحيح أنَّهُ لا يُجْزِئُ؛ لأنَّه مُخالف للسنَّة.

وَأَمَّا قول أحمد وأبي حنيفة: في صَلاَة القوم بلا أَذَان ولا إقامة إنَّهَا مُجزية فهو مَبْنِيٌّ عَلَى أنَّهُما سُنَّتَان غير واجبتين، والصحيح ما مرَّ، وَاللهُ أعْلَم.

٢٬٠٢٠ / ٥٬٣٨٩