الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٨الْمَسأَلَة الثَّالِثَة: فيمَا يكره في الأذَان
وذلك أشياء منها:
1 - الترجيع: وهو رفع الصوت بكلمتي الشهادة بعد الْخفض بِهما، وهو مكروه عندنا، وسنَّة عند الشافعية خلافا لأبي حنيفة.
وحجَّتنا: اتِّفَاق الروايات عَلَى ألاَّ ترجيع في أَذَان بلال وَابن أمِّ مكتوم إلى أن توفِّيا.
واحْتَجَّ الشافعي: بِحديث أبي مَحذُورة قال: ألقى عليَّ رَسُول الله التأذين هو بنفسه فقال هو: «اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر، أَشْهَدُ أن لا إله إِلاَّ الله أَشْهَدُ أن لا إله إِلاَّ الله، أَشْهَدُ أن مُحَمَّدا رَسُول الله أَشْهَدُ أن مُحَمَّدا رَسُول الله، ثُمَّ تعود فتقول: /489/ أَشْهَدُ أن لا إله إِلاَّ الله أَشْهَدُ أن لا إله إِلاَّ الله، أَشْهَدُ أن مُحَمَّدا رَسُول الله أَشْهَدُ أن مُحَمَّدا رَسُول الله … إلخ» الْحَدِيث.
وَأُجِيب: بأنَّ ذلك كان تعليما لا ترجيعا، أي: قل أَشْهَدُ أن لا إله إِلاَّ الله مَرَّتَيْن، وأَشْهَدُ أن مُحَمَّدا رَسُول الله مَرَّتَيْن.