الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧وَقِيلَ: يقومون في أَوَّل بدء الإقامة.
قال أبو سعيد: الْمسارعة في القيام إلى الصَّلاَة من الفضل، إِلاَّ أنَّهُ يَخرج في مَعَاني قول أصحابنا أنَّ الْمَأموم يقوم إلى الصَّلاَة إذا قال الْمُقِيم: "حَيَّ عَلَى الصَّلاَة"؛ لأنَّه قد حثَّ عَلَيْهَا. وفي بعض قولهم: إنَّه يقوم إذا قال: "قد قامت الصَّلاَة".
- وَإِن كان الإمام غَير حاضر:
كره لَهم أن يَقوموا إلى الصَّلاَة قبل حُضوره، بل ويكره للمُؤَذِّن أن يقيم قبل أن يراه؛ لِما روي: أنَّ بِلالا - رضي الله عنه - كان إذا فَرغ من أَذَانه يَمكث حَتَّى يَخرج النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فإذا خرجَ أقام الصَّلاَة حين يراه، وَاللهُ أعْلَم.
٢٬٠٤٦ / ٥٬٣٨٩