الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٦أَمَّا ستر العورة: فلابدَّ منه قطعا لِما تَقَدَّم من وجوب سترها في الصَّلاَة وغيرها، وَاللهُ أعْلَم.
وَمِنهَا: أن يقيم الْمُؤَذِّن وهو يَمشي من موضع إلى موضع في الْمَسْجِد: /497/ لِما روي عن بلال أنَّهُ قال: كان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها؛ فَإن فعل: فَقِيلَ: يؤمر بالإعادة، وهو قول مُحَمَّد بن مَحْبُوب -رحمهما الله-. قال أبو معاوية: لا بأس عَلَيْهِ، وَاللهُ أعْلَم.
٢٬٠٥٥ / ٥٬٣٨٩