الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٨واختَلَفَ هؤلاء:
فمِنهُم من قال: إذا قعد قَدر التَّشَهُّد ثُمَّ أحدث أَجزَأَه؛ لِما روي أَنَّه قال -عليه الصَّلاَة والسَّلاَم-: «إذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِقدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحدَثَ فَقَد تَمَّت صَلاَتُه»، وكأَنَّهُم /167/ جعلوا لفظ التَّشَهُّد بيانا لِمقدار الْحَدِّ الذي يُجزِئ في القعود، وكأنَّ القعود عندهم هو الفرض دون التَّشَهُّد.
ومِنهُم من قال: إذا قعد قدر ما يقول «التَّحِيَّات» وَلَم يَقلها فأحدث تَمَّت صلاته .. وهؤلاء اكتفوا في القعود بأقلّ ما يصدق عليه الاسم.
وَقالَ آخَرُون: إذا أحدثَ قَبل أَن يقرأ من التَّحِيَّات شيئا فسدت صلاته. ثُمَّ اختَلَفَ هؤلاء:
فمِنهُم من قال: إذا قال: «التَّحِيَّات» نفس هذه الكَلِمَة أَجزَأَه إذا أحدث.
وقال مُحَمَّد بن مَحبُوب: إذا بلغ إِلَى: «والصَّلَوَات والطَّيِّبَات» ثُمَّ أحدث فقد تَمَّت صلاته.
وفي الْمُصَنَّف قال: وحفظَ أبو عبد الله عن أبي بلال [ابن] بَحري بن قيس بن حيل (من حضرموت) عن أبيه بَحري بن قيس عن أبي عبيدة مسلم أَنَّه قال: إذا قَال الرَّجُل: «التَّحِيَّات الْمُبَارَكَات لله والطَّيِّبَات» ثُمَّ أحدث حدثا بِمَا يفسد وضوءه فَإِنَّه قد تَمَّت صلاته.