معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٢

وإن بلغ في التَّحِيَّات موضعا يُجزِئه لصلاته ثُمَّ أحدث أو مسَّ النجس فلا إعادة عليه.

وإن أحدث في قراءة التَّحِيَّات بِحدث يبني فيه فَإِنَّه يبني فيه عَلَى ما قرأ من التَّحِيَّات قلَّ أو كثر؛ لأَنَّه في الصَّلاَة. وإن كان خلف الإمام وخاف أن ينتقض عليه الوضوء فَإِنَّه يقوم إذا بلغ إِلَى ما يُجزِئه.

وإن سمع الإمام قد سلَّم قبل أن ينتقض عليه الوضوء فليسلِّم هو أيضا، وإن زال عنه ذَلِكَ أيضا فَإِنَّه يرجع إِلَى الإمام.

وإن سلَّم الإمام حين رجوعه فليسلِّم هو أيضا مكانه.

وإن انتقض عليه الوضوء حين بلغ ما يُجزِئه فليس عليه أن يسلِّم، وَاللهُ أَعلَم.

الأَمر الْخَامِس: في الصَّلاَة عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد تَمام التَّشَهُّد الأخير

أَمَّا التَّشَهُّد الأوَّل: فَإِنَّه لا يزيد فيه عَلَى قوله: «وأشهد أن مُحَمَّدا عبده ورَسُوله»، فإن زاد فيه الصَّلاَة عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كره له بلا نقض. وإن زاد فيه شيئا من الأذكار أو الأدعية الْمَأمُور بِهَا بَعْد التَّشَهُّد

٢٬٣٠٧ / ٥٬٣٨٩