معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٢

وإِنَّمَا ميَّزت الشروط عن الأركان تَحريرا للمقام وتوضيحا للأفهام، إذ الركن: هو الْجُزء الداخل في حقيقة الشيء، والطهارة والوقت وأشباههما لَيس كذَلِكَ، وَاللهُ أَعلَم.

الْمَسأَلَة الثانية: في بيان السنن في الصَّلاَة

وهي نوعان:

أَحَدُهُمَا: سنن تفعل /196/ قبل الدخول في الصَّلاَة.

والنوع الثَّانِي: سنن تفعل بَعْد الدخول فيها.

فَأَمَّا النوع الأوَّل، فمنه:

- الأذان في الْمساجد وحيث الأئمة، وَقِيلَ: هو فرض عَلَى الكفاية، وسنَّة لكُلّ أحد في خاصَّة نفسه للرجال دون النساء.

- والإقامة للصلاة في حقِّ الرجال، وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية.

- والصَّلاَة بالْجَماعة، وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية.

- والتَّوجِيه: وَقِيلَ: فرض عين.

وَأَمَّا النوع الثاني، فمنه:

- الاستعاذة بَعْد التكبير، وَقِيلَ: هي فرض.

٢٬٣٤٧ / ٥٬٣٨٩