الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٢وإِنَّمَا ميَّزت الشروط عن الأركان تَحريرا للمقام وتوضيحا للأفهام، إذ الركن: هو الْجُزء الداخل في حقيقة الشيء، والطهارة والوقت وأشباههما لَيس كذَلِكَ، وَاللهُ أَعلَم.
الْمَسأَلَة الثانية: في بيان السنن في الصَّلاَة
وهي نوعان:
أَحَدُهُمَا: سنن تفعل /196/ قبل الدخول في الصَّلاَة.
والنوع الثَّانِي: سنن تفعل بَعْد الدخول فيها.
فَأَمَّا النوع الأوَّل، فمنه:
- الأذان في الْمساجد وحيث الأئمة، وَقِيلَ: هو فرض عَلَى الكفاية، وسنَّة لكُلّ أحد في خاصَّة نفسه للرجال دون النساء.
- والإقامة للصلاة في حقِّ الرجال، وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية.
- والصَّلاَة بالْجَماعة، وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية.
- والتَّوجِيه: وَقِيلَ: فرض عين.
وَأَمَّا النوع الثاني، فمنه:
- الاستعاذة بَعْد التكبير، وَقِيلَ: هي فرض.
٢٬٣٤٧ / ٥٬٣٨٩