الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٣- وقراءة البسملة، وَقِيلَ: هي فرض مع الْحَمد؛ لأَنَّهَا آية منها.
- وقراءة السورة مع أم القرآن في الرَّكعَتَيْن الأولتين من الْمَغرِب والعشاء، ولركعتي الفجر؛ لأَنَّ الفرض نفس قراءة القرآن في الصَّلاَة، وتعيين السورة مع الْحَمد سنَّة، والصَّحِيح أَنَّهَا فرض.
- والْجَهر بالقراءة في موضع الْجَهر.
- والإسرار بفَاتِحَة الْكِتَاب في الظهر والْعَصْر وآخر الْمَغرِب والعشاء.
- والإنصات لقراءة الإمام إذا جهر.
- وقراءة فَاتِحَة الْكِتَاب للمأموم وراء الإمام.
- وقراءة فَاتِحَة الْكِتَاب أو التسبيح في الرَّكعَتَيْن الأخيرتين من الظهر والْعَصْر والعتمة والثَّالِثَة من الْمَغرِب.
- وتكبير الرُّكُوع والسُّجُود، وَقِيلَ: نصفه من الأركان.
- والتسبيح في الرُّكُوع والسُّجُود، وَقِيلَ: نصفه من الأركان.
- وقول: "سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه" عند الرفع من الرُّكُوع في الصَّلاَة كُلّها، وَقِيلَ: نصف ذَلِكَ من الأركان.