الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٤الكلام في المكروهات إجمالا
قال:
وبَعْدَ أَن تُحرِم … فَالتَّوجِيه … مُكرّه وذَا هُو … الوَجِيه
وهَكذَا رَفعُ اليَدَينِ … عِندَهَا … لِلأذنَينِ النقضُ أَولَى … ما بِهَا
وهَكذَا وَضعُهُمَا … بِالسُّرَّةِ … أَو أَن يُشيرَ قَاصدًا … لِنُكتَة
كذَا تَورُّك عَلَى … اليسارِ … كَذا الصَّلاَة لِلنبيِّ … الْمُختَارِ
في أَوَّلِ التَّشَهُّدين … ولَو ذَا … جَاء بِه قَالوا فلاَ … نَقضَ بِذَا
يعني: من الْمَكروهات: التَّوجِيه بَعْد الإحرام. وَقِيلَ: لا. والقول الأوَّل هو الظاهر لِما تَقدَّم في مسألة التَّوجِيه.
وكذَلِكَ أيضا من الْمكروهات: رفع اليدين عند الإحرام إِلَى الأذنين، فإن فَعلت ذَلِكَ فالنقض أولَى بصلاتك.
وكذَلِكَ من الْمَكرُوهات: وضع اليدين عَلَى السرَّة بَعْد الإحرام؛ إذ الْمَأمُور أن يَكُون عَلَى الْهَيْئة التي خلقه الله عليها، وذَلِكَ هو الأدب.
٢٬٣٦٩ / ٥٬٣٨٩