معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٤

الكلام في المكروهات إجمالا

قال:

وبَعْدَ أَن تُحرِم … فَالتَّوجِيه … مُكرّه وذَا هُو … الوَجِيه

وهَكذَا رَفعُ اليَدَينِ … عِندَهَا … لِلأذنَينِ النقضُ أَولَى … ما بِهَا

وهَكذَا وَضعُهُمَا … بِالسُّرَّةِ … أَو أَن يُشيرَ قَاصدًا … لِنُكتَة

كذَا تَورُّك عَلَى … اليسارِ … كَذا الصَّلاَة لِلنبيِّ … الْمُختَارِ

في أَوَّلِ التَّشَهُّدين … ولَو ذَا … جَاء بِه قَالوا فلاَ … نَقضَ بِذَا

يعني: من الْمَكروهات: التَّوجِيه بَعْد الإحرام. وَقِيلَ: لا. والقول الأوَّل هو الظاهر لِما تَقدَّم في مسألة التَّوجِيه.

وكذَلِكَ أيضا من الْمكروهات: رفع اليدين عند الإحرام إِلَى الأذنين، فإن فَعلت ذَلِكَ فالنقض أولَى بصلاتك.

وكذَلِكَ من الْمَكرُوهات: وضع اليدين عَلَى السرَّة بَعْد الإحرام؛ إذ الْمَأمُور أن يَكُون عَلَى الْهَيْئة التي خلقه الله عليها، وذَلِكَ هو الأدب.

٢٬٣٦٩ / ٥٬٣٨٩