الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٨رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصَّلاَة فقال: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ»، والالتفات عمل، فيجب أن تكون مِثله سائر الأعمال التي لَمْ يؤمر بِها؛ لأَنَّ الْجَمِيع عملٌ منافٍ للخشوع.
وَأَيضًا: قال جابر: خرج علينا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْل شُمُسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ».
وَاعْتُرِضَ: بأن هذا الرفع كَانَ في التَّشَهُّد؛ لأَنَّ عبيد الله بن القبطية قال: "سَمعت جابر بن سَمُرَة يقول: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَا: "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكُم"، وأَشَارَ بِيَدِه إِلَى الْجَانِبين فقال: «مَا لِهَؤُلاَءِ يَؤُمُّونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهُمْ أَذْنَابُ خَيْل شُمسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُم أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ منْ عَنْ يَمِينِهِ وَمنْ عَنْ شِمَالِهِ».
وَأُجِيبَ: بأنَّ الظاهر أَنَّهُما حديثان؛ لأَنَّ الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصَّلاَة، وبأنَّ العبرة للفظ وهو قوله: «اسكُنُوا» لاَ لسببه وهو الإيماء حال التسليم.
وقد اتَّفق أكثر قومنا عَلَى أنَّ رفع اليد عند /216/ التحريم مسنون فيكره تركه عندهم، بل قَالَ بَعضُهم: يَحرم تركه.
وَرُدَّ: بِأَنَّهُ مُخَالِف لإجماع من قبله؛ لأَنَّهُم قالوا باستحبابه فقط.
وَأُجِيبَ: بأن ابن سيرين وغيره قالوا به، وهو رواية عن الأوزاعي. وَلَم ير الرفع الزيدية ولا بعض قومنا.
وذكر القطب -متَّعنا الله ببقائه- أَنَّه ذكر في نفح الطيب: أنَّ سُلطان الأَندلس همَّ بقطع يد رجل يَرفع يديه عند الإحرام للصلاة، فهرب