الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٨الأَمر الثالث: في من شكَّ في صلاته
إذا شكَّ الْمصلِّي في صلاته هَل صلَّى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، أو سجد مَرَّتَينِ أو واحدة أو ركع أم لا؟
فقَالَ بَعضُهم: يبنِي عَلَى اليقين في هذا كُلّه؛ لأَنَّ الله - عز وجل - لا يُعبد بالشَّكّ.
وقال بعض: يعيد صلاته؛ لأَنَّه لا يَدري لَعَلَّه زاد في صلاته؛ لِما روي أَنَّه قال - عليه السلام -: «دَع مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ».
وقال بعض: لا يشتغل بالشَّكّ إذا كَانَ عنده أَنَّه قد صلَّى.
واستدلُّوا: «أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سلَّم من اثنتين فقيل له: يا رَسُول الله، أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ، وَسلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ». قالوا: لو كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - متيقِّنا ما صدَّق هذا القائل.
أَمَّا من سها في صلاته حَتَّى لا يدري أين هو: فإن كَانَ خلف إِمَامٍ قلَّد إِمَامه وسجد عن سهوه، وإن كَانَ منفردا أعاد صلاته إذ لا يتصوَّر له إتمامها.
ويعترض بِحَدِيث أبي عبيدة: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ