الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٦وكذَلِكَ الْحكم في جَمِيع الصَّلَوَات.
وَقِيلَ: هذا فيما يَكُون من الصَّلاَة ثلاث ركعات مثل الْمَغرِب والوتر إذا شكَّ في ركعة، وفي الرباعيات إذا شكَّ في رَكعَتَيْن أتى بركعة في الثلاثيات، ورَكعَتَيْن في الرباعيات.
قال ابن الْمسبّح: إذا لَمْ يدرها ثلاثا أو أربعا أعاد صلاته، وكذَلِكَ عن غيره أيضا.
قال أبو زياد: إن أبا عبيدة وأبا نوح اختَلَفَا في رجل /241/ يُصَلِّي فتختلط عليه صلاته وَلَم يدر كم صلَّى؟! قال أبو نوح: يهملها ويبتدئ الصَّلاَة من أَوَّلِهَا. وقال أبو عبيدة: يَمضي عَلَى أحسن ظنه ثُمَّ يستقبل صلاة أخرى، ولا يعتدُّ بالذي صلَّى. وقال أبو الْمُؤثِر: برأي أبي نوح نأخذ.
وَقِيلَ: يَمضي عَلَى أحسن ظنِّه حَتَّى يتِمَّ رَكعَتَيْن يسلِّم عنهما.
وَقِيلَ: يَمضي عَلَى أقوى فهمه حَتَّى يتِمَّ صلاته ولا بدل عليه، وإن التبس عليه أعاد.
ورفع بشير عن أبيه قال: إذا كَانَ الرَّجُل يشك في صلاته صلَّى ثلاث مَرَّات ثُمَّ يَمضي عَلَى أحسن ظنِّه في الرَّابِعة.
وقال مُحَمَّد بن جعفر: قالت لِي عبيدة بنت مُحَمَّد: إن أبا علي موسى بن علي -رحمه الله- قال لَها: إِنَّمَا البدل لِمن شكَّ مرَّة واحدة.