معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٨

ذكر صِفَة الصلاة

الْمَسأَلَة الأُولَى: في ما لاَ تَقُوم الصَّلاَة إِلاَّ به

الْمَسأَلَة الثانية: في النيَّة

الأمر الأَوَّل: فيمَا يؤمر به الْمُصلي من النيَّة

الأمر الثَّانِي: في وقت عقد النيَّة للصلاة

الأمر الثالث: في استصحاب النيَّة بَعْد الإحرام

الأَمر الرَّابِع: في الْمُصلِّي إذا لَمْ يقصد بصلاته أَدَاء ما افترض الله عليه

الأمر الأَوَّل: في ما ورد في الْخُشُوع

الأَمر الثَّانِي: في أصل الْخُشُوع

الأَمر الثالث: في حكم الْخُشُوع في الصَّلاَة

بيان الصَّلاَة وترتيب أركانِها، فقال:

الْمَسأَلَة الأُولَى: في القيام في الصَّلاَة

الْمَسأَلَة الثَّانِيَة: في التَّوجِيه

الأَمر الأَوَّل: في حُكم التَّوجِيه

الأَمر الثَّانِي: في صِفَة التَّوجِيه

٢٬٤٢٣ / ٥٬٣٨٩